الشيخ محمد رضا نكونام

34

حقيقة الشريعة في فقه العروة

مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به ؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً . م « 32 » إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل إلّاإذا كان رأي أحد المجتهدين . م « 33 » إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد العمل على رأي أحد المجتهدين أو الاحتياط . م « 34 » إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فاختار أيّهما شاء . م « 35 » إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم من ذلك المجتهد يجوز له العدول إلى ذلك الأعلم ، كما يجوز العدول إلى غيره وإن قال الأوّل بعدم جوازه . م « 36 » إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة صحّ وإن كان على وجه التقييد أو وجد أعلم . طرق أخذ الفتوى م « 37 » فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأوّل - أن يسمع منه شفاهاً . الثاني - نقل من اطمأنّ بقوله ؛ وجهاً لوجه كان كإخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا أو عن الموصلات ، كالإذاعة والتلفيزيون . الثالث - الرجوع إلى رسالته وغيره من الموصلات المكتوبة ، كالصحيفة والجريدة ؛ إذا كانت مطمئنّةً ومأمونةً من الغلط .